كتب المحامي الاستاذ همام عبد اللطيف زيادة /قانون العفو العام رقم 2026 /70 عَدًَدَ في مادته الثانية الجرائمَ التي تَمًَ إستثناءَها من العفوِ وهيَ جرائمٌ خطيرةٌ

قانون العفو العام رقم 2026 /70 عَدًَدَ في مادته الثانية الجرائمَ التي تَمًَ إستثناءَها من العفوِ وهيَ جرائمٌ خطيرةٌ ومتنوعةٌ وتَشْملُ عدداً كبيراً من الجرائم . أما المادةُ الأولى منه فقد مَنَحَت العفوَ لبقيةِ مرتكبي الجرائمِ ومعظمِها هي جرائم مالية بين الأفراد من إحتيال وإساءة الأمانة وغش وشيكات دون رصيد … ، بحيث سقطت الدعوى العامة عن المرتكب التي كانت تُمَثًُلُ الحافزَ الرئيسي له ليقوم بتسديد ما بذمتِه للمدعي أو إجراءِ مصالحةٍ معه على حقهِ الشخصي في أقلِ تقدير .
وبمعنى آخر فإن الذين إستفادوا من المادة الأولى المذكورة هم مجموعة من اللصوص والمحتالين والمختلسين والغشاشين، والذين لحق بهم الضرر من جرائها هم ضحايا هؤلاء من المواطنين الذين وقعوا في شِباكِهم وطلبَ منهم قانونُ العفو مراجعة القضاء المدني.!!!
لذلك فالمأمولُ من المجلس الدستوري إبطال المادتين الأولى والثانية من قانون العفو العام وأن يَرُدًَ الطعنَ ببقيةِ موادِه.

 

 

همام زيادة.