كتب المحامي الاستاذ همام عبد اللطيف زيادة

إنّ النقص التشريعي المتعلّق بالدائرة السادسة عشرة خارج لبنان الواردة في قانون الانتخابات النيابية رقم 44 تاريخ 17 حزيران 2017 والذي حاولت الحكومة سدّه عبر المجلس النيابي لعدم إمكانية تطبيقها بصيغتها الحالية، لا يحول مطلقاً دون تطبيق المادة 111 من القانون المشار إليه التي حفظت بطريقة واضحة لا لبس فيها للمقيمين خارج الأراضي اللبنانية أن يشاركوا في انتخاب النواب وعددهم 128.

وما صرّح به دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام بهذا الخصوص يقع في موقعه القانوني الصحيح الذي كرّسته هيئة القضايا والاستشارات في وزارة العدل، إلا إذا كان على حسن الخليل المطلوب من قبل قاضي التحقيق العدلي في تفجير مرفأ بيروت يملك رؤيا وعمقاً قانونيين غير متوفرين لدى هيئة القضايا والاستشارات المذكورة، علماً أن تصريحه هو الذي لا يرتكز على قوس قزح!!!

نص المادة 111 من قانون الانتخابات النيابية رقم 44 تاريخ 17 حزيران 2017 التي استندت إليها الحكومة اللبنانية برئاسة الدكتور نواف سلام للقول أن لغير المقيمين على الأراضي اللبنانية الحق في المشاركة في انتخاب كافة أعضاء المجلس النيابي وعددهم 128 نائباً.

الفصل الحادي عشر: في اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية

المادة 111: حق غير المقيم بالاقتراع

يحق لكل لبناني غير مقيم على الأراضي اللبنانية أن يمارس حق الاقتراع في مراكز انتخابية في السفارات أو القنصليات أو في أماكن أخرى تحددها الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، شرط أن يكون اسمه وارداً في سجلات الأحوال الشخصية، وأن لا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون حقه في الاقتراع عملاً بأحكام المادة الرابعة من هذا القانون.