أصدر رئيس بلدية بشري فرادي كيروز قرار إداري جاء فيه :” إنّ رئيس بلديّة بشرّي،

أصدر رئيس بلدية بشري فرادي كيروز قرار إداري جاء فيه :” إنّ رئيس بلديّة بشرّي،

بناء على محضرإنتخابه تاريخ 14/6/2016

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 118/تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادتين 74 و 76 منه،

بناءً على قانون العقوبات اللبناني لا سيما المواد 604 و 606

بناءً على مقتضيات السلامة العامة للمواطنين ومنعاً من المساهمة في انتشار فيروس كورونا داخل النطاق البلدي،

وحيث إنه يعود لرئيس البلدية إتخاذ كافة التدابير بشأن مكافحة الأمراض الوبائية،

وحيث أن الأنظمة التي تصدر عن رئيس السلطة التنفيذية في البلدية لها صفة الإلزام ضمن النطاق البلدي،

يقـرّر مـا يأتـي:

المادة الأولى: يُكلف جهاز شرطة البلدية بالتفرغ لإقامة دوريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية منعاً لتفشي فيروس كورونا ضمن النطاق البلدي, وفي حال المخالفة تسطير محاضر ضبط بحق كل من يخالف الإجراءات الوقائية المذكورة ادناه لا للحصر:

وضع كمامة في الأماكن العامة ووسائل النقل والمؤسسات والمحال التجارية (عاملين وزبائن)

منع التجمعات في الساحات العامة.

المادة الثانية: يُطلب من جميع اصحاب المحلات التجارية ومحلات الخضار والمطاعم والفنادق في نطاق بلدية بشري التقيّد بالإجراءات الإلزامية التالية:

1- وضع معقّم على الأبواب وإلزام جميع الزبائن بإستخدامه.

2- إستعمال الكمامات والقفازات من كافة الموظفين والعاملين في المحلّ.

3- تطهير المحلّ بالـ eau de javel بصورة مستمرة طيلة النهار (100 مل لكل ليتر مياه).

4- الزامية تطهير وتعقيم الخضار دورياً كل ساعة ومنع الزبائن من لمس الخضار والإقتراب منها وحصر لمسها بشخص واحد من العاملين في المحل.

المادة الثالثة: يمنع على جميع الباعة المتجولين وباعة الخرضوات من الدّخول الى النطاق البلدي بإستثناء الموزّعين منهم

المادة الرابعة: يُطلب من جميع النازحين السوريين الذين يسكنون البلدة الإلتزام بشروط الوقاية حفاظاً على سلامتهم والسلامة العامّة ويمنع تجول العمال والنازحين السوريين داخل البلدة من دون إستعمال الكمامة كما يمنع الخروج من البلدة إلا للضرورات القصوى المتعلقة بتأمين المأكل والمشرب والإستشفاء على ان يتم إعلام البلدية مسبقاً تحت طائلة ترحيل كل من لا يلتزم بهذه التعليمات الى خارج قضاء بشرّي.

المادة الخامسة: يُطلب من جميع المغتربين الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً من تاريخ وصولهم الى لبنان وعدم التنقل إلا للضرورات القصوى جداً.

المادة السادسة: يكلّف جهاز الشرطة البلدية تطبيق جميع مندرجات هذا القرار.

المادة السابعة: يُطلب من أهلنا في مدينة بشري التعاون من أجل حماية عائلاتنا عبر الإتصال برقم طوارئ بلدية بشري 001585/ 70 أو بمستشفى بشري الحكومي 671357/06 عند الإشتباه بأية حالة.

المادة الثامنة: كل من لا يلتزم بمندرجات هذا القرار سيتم احالته الى القضاء المختص .

المادة التاسعة: قرار نافذ بحد ذاته يّنشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة. “