مواد تجريم عقوبة و عقاب الشذوذ الجنسي في القانون اللبناني / اعداد: الباحث الشيخ يوسف الغوش/الشراع
384
الشراع 28 حزيران 2022
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيّدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .
أولاً : ما يروج له هؤلاء الشاذون و من على شاكلتهم جهلة القانون يشكل جرائم نصت عليها المواد : ٣١٦ و ٣١٧ و ٣١٨ من قانون العقوبات اللبنانية ؛ لأنهم ينالون من الوحدة الوطنية و يعكرون الصفاء بين عناصر الأمة مسلمين و مسيحيين .
إذ أن هناك توافقاً بين المسلمين و بين المسيحيين على الرابطة الزوجية المقدسة ما بين رجل و امرأة و ليس ما بين رجل و رجل و امرأة و امرأة كما يروج الشاذون جنسياً و من على شاكلتهم ممن يدافعون عنهم الذين يجهلون أبسط قواعد القانون .
ثانياً : إن تجمعات بعض الشاذين جنسياً تحت راية مَن شاكلتهم المدافعين عنهم تشكل خرقاً للقانون ؛ لأن المادة : ٣٣٧ من قانون العقوبات اللبنانية تعتبر كل جماعة لها في الواقع صفة الجمعية إذا كان غرضها منافياً للقانون .
ثالثاً : نصت المادة : ٣٤٥ من قانون العقوبات اللبناني أن مَن كان في اجتماع ليس له طابع الاجتماع الخاص فجهر بصياح أو بأناشيد الشغب أو بإبراز شارة من الشارات في حالات يضطرب معها الأمن العام أو أقدم على أيّة تظاهرة شغب كما يحاول أن يفعل هؤلاء الشاذون المنحرفون و مَن يدافع عنهم ممن على شاكلتهم يعاقب بالحبس حتى سنة .
رابعاً : قيام بعض مَن على شاكلة الشاذين جنسياً بالحض على الفجور و قد نصت المادة : ٥٢٣ من قانون العقوبات اللبناني على حبس مَن يقوم بالحض على الفجور و الفساد حتى سنة إضافة إلى الغرامة .
خامساً : إن قيام المدافعين عن الشاذين جنسياً – و هم على شاكلتهم – بالدعوة إلى حرية ممارسة الشذوذ الجنسي يشكل تعرضاً للآداب العامة تعاقب عليه المادة : ٥٣١ من قانون العقوبات اللبناني .
سادساً : نصت المادة : ٥٣٤ من قانون العقوبات اللبناني على أن كل مجامعة خلافاً للطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة .
سابعاً : أخيراً فإن قواعد الدين الإسلامي و الديانة المسيحية ترفض الشذوذ الجنسي و تتمسك بالزواج الشرعي لدى المسلمين و الزواج الكنسي لدى المسيحيين ؛ و بالتالي فإن القانون و الشرع الإسلامي و الزواج الكنسي ضد الشذوذ الجنسي ؛ فهل أن المدافعين عن الشذوذ الجنسي – و هم على شالكتهم – على علم بالجرائم التي يرتكبونها بحق الأمة ؟
و هل أن القضاء اللبناني سوف يمارس دوره بملاحقة المجرمين الشاذين جنسياً و المدافعين عنهم – و هم على شاكلتهم – وفقاً لأحكام القانون ؟