هل يحق لمجلس الوزراء أن يرجع عن مرسوم إحالة الدعوى إلى المجلس العدلي؟ بقلم القاضي راشد طقوش

هل يحق لمجلس الوزراء أن يرجع عن مرسوم إحالة الدعوى إلى المجلس العدلي؟ بقلم القاضي راشد طقوش

مجلة الشراع 16 تشرين أول 2021

الا تكفي المحافظة على السلامة العامة كي تكف يد طارق البيطار ؟
اقرأوا ما كتبه القاضي  راشد طقوش..

نصت المادة ٣٥٥ من قانون أصول المحكامات الجزائية الواردة ضمن   الباب الخامس تحت عنوان  “المجلس العدلي ” على ما يلي :
تحال الدعوى على المجلس العدلي بناء على مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء .

ونصت الفقرة الثانية من المادة ٣٦٠  من نفس القانون على ما يلي :
” يتولى التحقيق قاض يعينه وزير العدل بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى  ”
ونصت الفقرة  ” ه ” من مقدمة دستور الطائف على مبدأ فصل السلطات .

يستفاد من هذه النصوص أن مجرد صدور مرسوم بإحالة الدعوى إلى المجلس العدلي ترتفع يد مجلس الوزراء عن هذا الملف لأنه أصبح بيد سلطة أخرى مستقلة عن السلطة التنفيذية هي السلطة القضائية وإن أي مرسوم يتخذ لإلغاء الإحالة إلى المجلس العدلي يعتبر تدخلا في عمل القضاء ويتناقض مع مبدأ فصل السلطات .

ولكل من ينتقد المحقق العدلي ويتهمونه بالإستنسابية وتسييس الملف نقول لهم بأنه يمكن كف يده عن الدعوى إستنادا إلى أسباب حددها القانون ، فهنالك طلب رد القاضي ، صحيح أنه تم التقدم بطلب لرد القاضي أمام محكمة الإستئناف أولا التي ردت الطلب شكلا لعدم إختصاصها ثم تقدم بعض المدعى عليهم رد المحقق العدلي أمام محكمة التمييز وردت هذه المحكمة أيضا الطلب شكلا لعدم الإختصاص ، وفي هذه الحالة يمكن لأي متضرر من قرار محكمة الإستئناف ومحكمة التمييز طلب تعيين المرجع المختص أمام الغرفة الجزائية لدى محمكة التمييز سندا للمادة ٣٣٥ من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
كما يمكن تقديم طلب نقل الدعوى أمام إحدى الغرف الجزائية لدى محكمة التمييز سندا للمادة ٣٤٠ من نفس القانون ، أما أسباب نقل الدعوى فعددتها هذه المادة وتشمل : تعذر تشكيل المرجع المختص أصلا ، أو بوقف سير التحقيق أو المحاكمة أو المحافظة على السلامة العامة أو لداعي الحرص على حسن سير العدالة أو لسبب الإرتياب المشروع .
وأخيرا إذا لم تصل كل الطلبات المذكورة أعلاه يبقى أمام المتضرر من قرار المحقق العدلي الإدلاء بدفاعه ودفوعه أمام المجلس العدلي .

راشد طقوش